الشيخ فاضل اللنكراني

197

بحوث في قاعدة الفراع والتجاوز

والتحقيق في ذلك يستدعي تحليل ودراسة جهات ثلاث : الجهة الأولى : هل هناك روايات تدلّ بإطلاقها على جريان قاعدة الفراغ بحيث لم يُذكر فيها الدخول في الغير ؟ وهل هناك مانع كالانصراف أو ما يمنع انعقاد الإطلاق أولا ؟ الجهة الثانية : لو سلّمنا وجود روايات مطلقة فهل بين روايات قاعدة الفراغ ما يدلّ على التقييد ؟ الجهة الثالثة : على فرض وجود روايات دالّة على التقييد فهل هناك ما يدلّ على رفع اليد عن هذا التقييد ؟ بحث في الجهة الأولى ( وجود روايات مطلقة ) : لاشك في وجود روايات مطلقة بين تلك الروايات الواردة في خصوص قاعدة الفراغ وهي : 1 - إطلاق موثّقة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : ( كلّ ما شككت فيه مّما قد مضى فامضه كما هو ) « 1 » . 2 - صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : ( في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا تعيد ولا شئ عليه ) « 2 » . 3 - صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : ( كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد ) « 3 » . 4 - خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : ( كلّ ما مضى من صلاتك

--> ( 1 ) . محمد بن حسن الحر العاملي : وسائل الشيعة 13 : 358 . ( 2 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام ج 2 ص 374 - 375 حديث 1443 ، محمد بن حسن الحر العاملي : وسائل الشيعة 8 : 246 باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام 2 : 353 حديث 1460 .